كلمة مدير إدارة المكتبات:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، الذي علَّم بالقلم علَّم الإنسان ما لم يعلم، والصلاةُ والسَّلام على سيِّدنا محمَّد أشرف الأنبياء والمرسلين الذي أنزل عليه قوله- تعالى-(اقرأ)؛ فكان الأميُّ الذي علَّم البشرية بما أوتي من جوامع الكلم.

أمَّا بعد،،،

فارتبط ميلاد جامعة وادي الشاطئ بالمكتبة، التي ظهرت إلى الوجود منذ اللحظات الأولى لتأسيس الجامعة، الأمر الذي ألقى على عاتق إدارتها أمانة عظيمة، ومسؤوليات جمَّة جعلها تبحث عن أفضل الأساليب لاستثمار الموارد والإمكانيات المتاحة لها لتحقيق أهدافها؛ لتواكب ما وصل إليه العصر الحديث في علم المكتبات وإدخال التقنيات المعلوماتية من خلال شبكات التواصُل والتحوَّل إلى المكتبات الإلكترونية التي تيسِّرُ على الباحث الوصول إلى مراده بأيسر الطرق وأسهلها.

لذا كان من الواجب العمل على تنظيم الهيكل الإداري والاستفادة من خبرات الموظَّفين العاملين بمكتبات الكليات الكلَّيات القائمة قبل اعتماد الجامعة، وتكليفهم بتدريب زملائهم الجُدُد الذين تمَّ تعيينهم، ومخاطبة الكليات المستحدثة بإنشاء مكتبات بها، والسعي لإنشاء مكتبة مركزية، وإنشاء منظومة إلكترونية موحَّدة تربط بين مكتبات الكلَّيات، ومكتبة خاصة بطلبة الدراسة العليا تحتوي على منظومة مربوطة بشبكة الاتصالات الدولية.

كما وضعت الإدارة من أهدافها المستقبلية العمل على إنشاء قسم للمطبوعات لطابعة مشروعات التخرُّج، الرسائل والأطروحات العلمية المتميِّزة لطلبة الجامعة، ونشر المؤلَّفات العلمية والمنهجية لأعضاء هيئة التدريس، والمشاركة في معارض الكتاب المحلِّيَّة والدوليَّة.

كما تعمل إدارة المكتبات على الاهتمام بإقامة الدورات التدريبية، وورش العمل، والندوات، والمؤتمرات العلمية، للتعريف بدور المكتبة الجامعية في نشر الثقافة في البيئة المحيطة بها والرفع من الكفاءة المهنية للعاملين، وتدريبهم على حسن استقبال الرواد والقراء التعامل معهم بما يحبب إليهم ارتياد المكتبات، والتزود من ينابيع المعرفة.

                                                      د. أحمد امحمَّد جمعة

                                                         مدير إدارة المكتبات والمطبوعات والنشر

 

ادارة المكتبات والمطبوعات والنشر

 تعريف إدارة المكتبات ومراكز المعلومات: هي عملية تنظيم الجهود, وتنسيق الموارد المادية والبشرية والتكنولوجية واستثمارها بأقصى درجة ممكنة من خلال التخطيط والتنظيم والقيادة والإشراف والرقابة, وذلك للحصول على أفضل النتائج وتحقيق الأهداف المطلوبة بأقل جهد ووقت ممكنين.

  1. تكون مكتبات جامعة وادي الشاطئ مراكز إشعاعيَّة لتقديم خدمات معلوماتية متقدِّمة عن طريق جمع المعلومات وتنظيمها وبثِّها.
  2. تحسين سُبل الوصول إلى مصادر المعلومات وإثرائها؛ لرفع كفاءة العملية التعليميَّة والبحثيَّة وضمان جودتها.
  3. خدمة منسوبي الجامعة والمجتمع، وتلبية احتياجاتهم المعلوماتيَّة، وتحقيق رضاهم؛ بتكوين مكتبة جامعيَّة رائدة بتقديم الخدمات المتميِّزة للمجتمع الأكاديميِّ في ظلِّ التطوُّرات التقنيَّة؛ لإنتاج المعلومات الإلكترونيَّة.
  4. توفير مصادر المعلومات بأشكالها المختلفة من أجل دعم المجتمع بعامَّة، والمجتمع البحثيِّ الأكاديميّ بخاصَّة.

الباب الأول

أهداف إدارة المكتبات بجامعة وادي الشاطئ

 المادة(1)

تتكوَّن مكتبات جامعة وادي الشاطئ من المكتبة المركزية المستهدف إنشاؤها، ومكتبات الكليات والوحدات التي تتبع الجامعة، وتُعدُّ مكتبات الجامعة وحدة من وحدات الجامعة، وجوز للجامعة أن تنشئ مكتبات نوعية- بناءً على اقتراح لحان المواد-.

 وتقدِّم الإدارة العامة للمكتبات بجامعة وادي الشاطئ خدماتها المكتبية والمعلوماتية لدعم العملية التعليمية والبحث العلمي ونشر العلم والمعرفة  لكل من السادة أعضاء هيئة التدريس والعناصر المساعدة وطلاب الدراسات العليا والمرحلة الجامعية فى جامعة وادي الشاطئ والبيئة المجتمعية المحيطة بها, كما أنها تقوم بتوثيق أواصر الصلة العلمية والعملية مع الهيئات الجامعية والعلمية والمراكز البحثية داخل الوطن وخارجه.

أهداف الإدارة العامة للمكتبات:

  1. توفير الكتب والمراجع والدوريات العلمية وكافة وسائل المعرفة داخل الجامعة .
  2. تنفيذ النظم المتعلقة بالمجال الفني للمكتبات؛ وذلك بتجهيز المكتبات وتزويدها بالكتب وتصنيفها وفهرستها، وتسهيل سبل الاطلاع والاستعارة
  3. العمل على تزويد المكتبات بما يناسبها من المطبوعات وما يصدر من كتب من دور النشر المختلفة.
  4. الاهتمام بقاعات المذاكرة وتوفير كافة احتياجاتها .
  5. تقديم المقترحات المفيدة وإعداد الإحصائيات عن حركة الكتاب داخل مكتبات الجامعة .
  6. العمل على فتح مكاتب للمبيعات داخل الجامعة وتوفير الكتاب للطالب بالسعر المناسب.
  7. المشاركة في من معارض الكتاب بالداخل والخارج والاستفادة منها.
  8. إعداد برامج التعريب والترجمة والنشر واقتراح اللجان المشكلة لذلك .
  9. متابعة حركة التأليف والنشر وجمع المخطوطات وتنفيذ إجراءات طباعتها.
  10. تشجيع أعمال الترجمة باقتراح المكافآت المالية وفق اللوائح داخل الجامعة .
  11. إقامة معارض الكتاب وتشجيع التواصل مع الناشرين ودور النشر العامة والخاصة .
  12. توفير فرص عمل وخاصة لخرجي قسم المكتبات، وإقامة الدورات لتطوير العمل المكتبي داخل الجامعة.

 المادة(2)

المهام الرئيسية للإدارة العامة للمكتبات

  1. اقتناء الكتب والمراجع والدوريات العلمية والرسائل الجامعية وتوفير قواعد البيانات العالمية للباحثين وغيرها من أوعية المعلومات والمصادر الإلكترونية التي تفيد الباحثين والطلاب.
  2. إعداد الفهارس الإلكترونية اللازمة لتيسير الوصول إلى المقتنيات المطبوعة والإلكترونية.
  3. إصدار القوائم الببليوغرافية والكشافات والمستخلصات في الشكل المطبوع والإلكترونى لمحتويات المكتبة.
  4. تيسير الحصول على المقالات والبحوث من المراجع والدوريات والكتب وغيرها من مصادر المعلومات الرقمية للباحثين.
  5. تقديم خدمات معلوماتية بالاعتماد على المصادر السمعية والبصرية.
  6. تقديم خدمات معلوماتية بالاعتماد على المصادر الإلكترونية أو الرقمية.
  7. تبادل كافة أوعية المعلومات والبيانات بينها وبين الجامعات والمراكز البحثية والمكتبات داخل الوطن وخارجه، بما يحقق أعلى استفادة ممكنة لجمهور المستفيدين منها.
  8. إقامة المعارض الخاصة بالكتب  والمكتبات وتنظيمها وعقد الندوات ذات العلاقة.
  9. العمل على تيسير إتاحة المواد السمعية والبصرية لذوى الاحتياجات الخاصة والفئات الخاصة.
  10. المشاركة فى تطوير مكتبات كليات الجامعة بربطها بشبكة معلومات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من داخل الجامعة فى التخصصات المناظرة وربط مكتبات الجامعة فيما بينها للإفادة من مقتنياتها وخدماتها وذلك تيسيراً على الباحثين وربط تلك الشبكة بشبكات المكتبات والمعلومات المثيلة.
  11. العمل على إنشاء فهرس إلكترونيٍّ موحَّد لمقتنيات جميع مكتبات الجامعة وكلياتها ومراكزها العلمية… إلخ لتيسير الإفادة من هذه المقتنيات، وترشيد سياسة الاختيار وشراء الأوعية الجديدة، كما ييسر التعاون بين المكتبات في مجال الإعارة للاستفادة من هذه المقتنيات بصورة أكثر فاعلية.
  12. تقديم الخدمة المصوَّرة على الأجهزة السمعية والبصرية للمستفيدين وبما يخدم وحدات الجامعة.
  13. تقوم المكتبة المركزية بتجميع الرسائل العلمية الممنوحة لدرجتي الماجستير والدكتوراه التي تمَّ منحها من الجامعة كما تقوم مكتبات الكليات بتجميع الرسائل العلمية المجازة في كلياتها وذلك وفق الضوابط والقرارات الصادرة فى هذا الشأن من الدراسات العليا.
  14. تقوم المكتبة السمعية والبصرية بتجميع نسخة من رسائل الماجستير والدكتوراه التي يتمُّ مناقشتها في كليات الجامعة على أقراص مدمجة s’CDأو أيّ وسائط أخرى تراها ملائمة فى الحفظ الرقمى وذلك وفقا للضوابط المعمول بها فى هذا الشأن ويتمُّ رفعها على النظام الآليّ المعمول به فى مكتبات الجامعة.
  15. تتولى إدارة مكتبات الكليات بالإدارة العامة للمكتبات التوجيه الفني وإعداد البرامج التدريبية للعاملين بمكتبات الجامعة.

الباب الثاني

الإدارة والهيكل التنظيميُّ

 المادة(3)

يتكوَّن الهيكل التنظيمي لمجلس إدارة المكتبات والمطبوعات والنشر، من:

  1. مكتب شؤون المكتبات والتوثيق .
  2. مكتب المطبوعات والنشر والتعريب والمجلات العلمية .
  3. مكتب التوريد والتوزيع.
  4. أمناء المكتبات بالكلِّيات.

تتكون مكتبات جامعة وادي الشاطئ من: مكتبات الكليات والمراكز العلمية التي تتبع الجامعة ويجوز للكليات أن تنشئ فروعاً داخلية لمكتباتها في الأقسام المختلفة عند الحاجة في حدود القواعد التي تضعها وتقرُّها لجنة المكتبات الجامعية وتعتبر مكتبات الجامعة وحدة من وحدات الجامعة.

ويستهدف إنشاء مكتبة مركزية، ومكتبة سمعية وبصرية.

 المادة(4)

تعتبر إدارة المكتبات والطباعة والنشر وحدة من وحدات الجامعة التي تتبع الإشراف المباشر للسيد/ رئيس الجامعة، وتتولي الإشراف على مكتبات كليات الجامعة من الناحية الفنية.

ويتكون الهيكل التنظيمى للإدارة العامة للمكتبات من:

  1. مكتب شؤون المكتبات والتوثيق .
  2. مكتب الطباعة والنشر والتعريب والمجلات العلمية .
  3. مكتب التوريد والتوزيع.

ويختص كل مكتب بهذه الإدارة بالمهام التالية :

أولاً : مكتب شؤون المكتبات والتوثيق ويختص بالآتي:

يبلغ عدد مكتبات جامعة وادي الشاطئ(  ) مكتبة تابعة لكليات الجامعة، وعدد الكتب بها حسب الجرد السنوي لسنة 2021 أكثر من(    ) كتاب.

ويختصُّ هذا المكتب بتنفيذ النظم الفنية المتعلقة بالإعداد الفني في مجال المكتبات؛ وتصنيف الكتب وفهرستها، وتنظيم الإعارة، ومتابعة ما يصدر من كتب في دور النشر، وكذلك العمل على تزويد المكتبات بما يناسبها، والاهتمام بقاعات المذاكرة والإشراف عليها، بما يوفر المناخ الملائم للإطلاع، وتقديم المقترحات المفيدة في تطوير الخدمة المكتبية، بالإضافة إلى إعداد الإحصائيات المفصَّلة عن حركة الكتاب في المكتبة، والاهتمام بمعارض الكتب والمشاركة فيها والاستفادة منها. كما يقوم بالإشراف على مخازن الكتب بالجامعة، وتوفير كل ما هو جديد من المطبوعات المختلفة .

ثانياً: مكتب الطباعة والنشر والتعريب والمجلات العلمية ويختص بالآتي:

تنفيذ برامج التعريب وتقديم المقترحات بالخصوص، ومتابعة اللجان المشكّلة لتنفيذ برامج التعريب، والاهتمام بترجمة الكتب وتأليفها، بالإضافة إلى مراجعة لجان التقييم وتقديم المقترحات لتشجيع أعمال الترجمة والتأليف ومتابعة حركة التأليف؛ وذلك باستلام المخطوطات وطبعها ونشرها ومتابعة تسويقها داخل الجامعة، وخارجها. وأيضاً اقتراح المكافآت المالية لأعمال الترجمة والنشر وفق اللوائح.

ثالثاً : مكتب التوريد والتوزيع ويختص بالآتي:

حصر احتياجات المكتبات من الكتب والمطبوعات والمراجع، والدوريات العلمية، والقيام بكافة الإجراءات المتعلقة بالاعتماد، وأعمال التخليص الجمركي، وتوثيق كافة التوريدات، كذلك الاشتراك في المعارض المحلية والدولية والتعرُّف على كافة الإصدارات العلمية والاستفادة منها. ويمكن تحديد مهام مدراء المكاتب حسب التصوُّر الآتي :ـ

  1. مكتب شؤون المكتبات :

يختص بمتابعة شؤون المكتبات من تزويدها بالكتب وكافة الوسائل المختلفة، وإعداد الإحصائيات اللازمة لحركة الكتب داخل المكتبة، بالإضافة إلى الإشراف على صالات المذاكرة، وتزويدها بالاحتياجات اللازمة، وكذلك متابعة كل ما يصدر من كتب في دور النشر المختلفة، ومتابعة أعمال لجنة توريد وشراء وطباعة الكتب، وإجراء المناقصات الخاصة بها .

  1. مكتب الطباعة والنشر :

يختص بمهام النشر والطباعة والتعريب، ومتابعة حركة التأليف والنشر، وجمع المخطوطات من المؤلفين. بالإضافة إلى متابعة ما يتعلق بنشر المجلات العلمية وطباعتها ومتابعة تسويقها، واقتراح المكافآت المالية لأعمال الترجمة والتأليف وفق اللوائح. وكذلك متابعة قرارات أعمال لجنة الكتاب الجامعي التي تهتم باستلام ونشر المخطوطات وطباعتها .

  1. مكتب التوريد والتوزيع :

يختص بحصر احتياجات المكتبات من الكتب والمراجع العلمية، والقيام بكافة الإجراءات المتعلقة بتوفير احتياجات المكتبات من الكتب والمطبوعات، وكذلك فتح الاعتماد لتوريد الاحتياجات، والقيام بأعمال التخليص الجمركي .

  1. مشرف المنظومات بالإدارة :

يختص بمتابعة المنظومات والحواسيب وإجراء الصيانة الدورية لها، والعمل على تطوير الخدمة المكتبية بتطوير المنظومات .

  1. مشرف مخازن الكتب والمطبوعات :

يختص باستلام الكتب والمطبوعات، وإجراء الدورة المستندية داخل المخازن، ومتابعة صرف الكتب والمطبوعات حسب الإجراءات الإدارية .

الباب الثالث

إدارة المكتبات

 المادة(5)

 يتولي مدير عام الإدارة العامة للمكتبات الإشراف على التخطيط والتنفيذ والمتابعة للأعمال التي تتيح لمكتبات كليات جامعة وادي الشاطئ أداء رسالتها بكفاءة ويسرويختص بما يلي:

  1. اقتراح مشروع موازنة المكتبات الجامعية للصرف من الاعتمادات المخصصة في ميزانية الجامعة وفقاً لما هو مخوَّل للسلطات المختصة للاشتراك في الدوريات وقواعد البيانات العلمية وشراء أوعية المعلومات والأجهزة المعدات اللازمة لتطوير العمل وعرضها على لجنة المكتبات بالجامعة.
  2. الإشراف الفني على العاملين بمكتبات الجامعة ومتابعة أعمالهم.
  3. إعداد التقارير السنوية الخاصة بمديري إدارات الإدارة العامة للمكتبات.
  4. مراجعة التقارير السنوية الخاصة بالعاملين بإدارة المكتبة المركزية والمكتبة السمعية والبصرية وأمناء مكتبات الكليات والتي أعدت بمعرفة مديري الإدارات.
  5. توزيع العاملين الجدد على مكتبات كليات الجامعة وفق العجز والزيادة وإبداء الرأي في نقل أو ندب العاملين من وإلى مكتبات الجامعة.
  6. الإشراف على عمليات الجرد وإعداد تقارير الجرد الخاصة بمكتبات الجامعة وعرضها.
  7. عقد الاجتماعات الدورية مع المديرين وأمناء مكتبات الكليَّات لمناقشة مشكلات العمل وتطوير الأداء.
  8. تمثيل المكتبات الجامعية في لجان المكتبات والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل والندوات الخاصة بالمكتبات داخل البلاد وخارجها.
  9. اقتراح البرامج والدورات لتدريب العاملين بمكتبات الجامعة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم في أعمال المكتبات.
  10. تنفيذ قرارات مجلس الجامعة والمجالس الفرعية فيما يخص القطاع وكذلك قرارات لجنة المكتبات الجامعية.

باب اللجان

 المادة (6)

تشكل لجنة المكتبات الجامعية من السادة

1.وكيل الجامعة للشؤون العلميةرئيسًا
2.مدير إدارة المكتبات والطباعة والنشرعضوًا وأمينًا للجنة
3.مديرو مكاتب الكليات للبحوث والاستشارات العلمية بالكلياتأعضاء
4.أمناء المكتبات بالكلياتأعضاء

ويجوز إضافة عضوين ممن لديهم الخبرة من غير المنصوص عليهم فى التشكيل السابق ويعتمد مجلس الجامعة تشكيل اللجنة بداية كل عام جامعي؛ ويتولى مدير عام المكتبات متابعة تنفيذ قرارات اللجنة.

 المادة (7)

تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة وذلك بدعوة من رئيسها.

 المادة (8)

تختص لجنة المكتبات بما يلي:

  1. مناقشة الميزانية السنوية للمكتبات الجامعية وإقرارها وتوزيعها.
  2. بحث احتياجات المكتبات الجامعية والتنسيق بينها بما يسهم في النهوض بمعدلات الأداء ومواكبة التطورات الحديثة.
  3. اعتماد نتائج جرد المكتبات والموافقة على خصم العجز في حدود النسبة المقررة فى لائحة المكتبات.
  4. الموافقة على استبعاد الكتب وغيرها من مصادر المعلومات التي فقدت قيمتها العلمية والتاريخية في ضوء الضوابط الإرشادية للتنقية والاستبعاد والتي تقرها لجنة المكتبات الجامعية.
  5. وضع سياسة لتنمية مقتنيات مكتبات الجامعة بالكتب والمراجع والدوريات العلمية وقواعد البيانات والمصادر الرقمية وفقًا لما تقتضيه احتياجات البحث العلمي والعملية التدريسية.
  6. النظر في قبول الهدايا التي تُقدَّم إلى مكتبات الجامعة والإهداء والتبادل بينها وبين المكتبات الأخرى وذلك في ضوء الضوابط الإرشادية التى تقرها لجنة المكتبات.
  7. الإشراف عل ما تصدره الجامعة من مؤلفات أو بحوث أو نشرات أو مطبوعات علمية أخرى ينفق عليها من اعتمادات المكتبة.
  8. إقرار النظم الإدارية والأساليب الفنية للعمل بالمكتبات.
  9. تحديد الاحتياجات من الوظائف الشاغرة بمكتبات الجامعة ورفعها إلى السلطة المختصة.
  10. إقرار مقترحات تنظيم معارض وندوات في مجال المكتبات والمعلومات.
  11. تحديد الأوعية الرقمية والأجهزة والوسائل المطلوب اقتناؤها لمكتبات الجامعة.
  12. الإشراف على تطوير مكتبات الجامعة ورفع مستوى الأداء بها بما يخدم أهداف الجامعة
  13. اقتراح برمجيات إدارة المكتبات والإشراف على تنفيذها وتطويرها.
  14. أي مقترحات أخرى تتعلق بأهداف اللجنة.

 المادة(9)

يشكل السيد وكيل الجامعة للشؤون العلمية لجنة للمكتبة المركزية بداية كل عام جامعي برئاسة سيادته أو من ينوب عنه وكل من:

1.أحد وكلاء الكليات للشؤون العلمية في قطاع العلوم الإنسانيةعضوًا
2.أحد وكلاء الكليات للشؤون في قطاع العلوم التطبيقيةعضوًا
3.مدير عام المكتباتعضوًا
4.مدير المكتبة السمعية والبصريةعضوًا
5.مدير المكتبة المركزيةعضوًا وأمينًا للجنة

تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة وذلك بدعوة من رئيسها وتختص اللجنة بالآتي:

  1. اقتراح مشروع الموازنة السنوية توطئة لعرضه على لجنة مكتبات الجامعة.
  2. توزيع الاعتمادات المالية التى تُتقرَّر للمكتبة طبقاً للدراسات التي تقوم بها المكتبة تلبية لاحتياجات المستفيدين.
  3. دراسة المقترحات التى ترد من كليات الجامعة لتزويد المكتبة المركزية بالكتب والدوريات وأوعية المعلومات الاخرى.
  4. متابعة سير العمل بالمكتبة واقتراح ما يسهم في تحقيق رسالتها وتطوير أدائها.
  5. النظر في قَبول الهدايا التي تقدَّم إلى المكتبة المركزية.
  6. النظر في نتائج جرد المكتبة والنظر في قوائم ما يقترح إسقاطه من مقتنيات المكتبة نتيجة التلف أو الفقد واستبعاد ما لا جدوى من الاحتفاظ به في ضوء النسبة المعمول بها في اللائحة.

 المادة (10)

لجان مكتبات الكليات

يشكل مجلس كل كلية لجنة للمكتبة من بين أعضاء هيئة التدريس ومدير المكتبة في بداية كل عام جامعي برئاسة وكيل الكلية للشؤون العلمية ويجوز إضافة عضو من خارج الكلية ممن له خبرة فى مجال المكتبات.

وتجتمع لجنة المكتبة بالكلية أو المعهد بدعوة من رئيسها مرة كل شهر أو عند الضرورة ويعرض محضرها على مجلس الكلية ويرسل للادارة العامة للمكتبات لعرضة على لجنة المكتبات الجامعية.

وتختص اللجنة بالأمور الآتية:

  1. اقتراح الاحتياجات المالية السنوية اللازمة للمكتبة توطئة لعرضه على مجلس الكلية لإقراره.
  2. توزيع الاعتمادات التي تتقرر للمكتبة.
  3. دراسة مقترحات الأقسام العلمية بتزويد مكتبة الكلية بالكتب والدوريات وأوعية المعلومات الأخرى.
  4. متابعة سير العمل بالمكتبة واقتراح ما يسهم في تحقيق رسالتها وتطوير أدائها.
  5. النظر في نتائج جرد المكتبة والنظر في قوائم ما يقترح إسقاطه من مقتنيات المكتبة نتيجة الفقد فى ضوء قواعد الجرد والخصم التى تحدده اللائحة.
  6. النظر فى استبعاد ما لا جدوى من الاحتفاظ بة فى ضوء معايير الاستبعاد التى تقرُّها لجنة المكتبات.
  7. النظر في قبول الهدايا التي تقدم إلى مكتبة الكلية والإهداء من مطبوعات الكلية والتبادل بمطبوعاتها وفقاً للضوابط التى تقرُّها لجنة المكتبات الجامعية.
  8. وضع سياسة لتزويد مكتبة الكلية بالكتب والمراجع والدوريات العلمية وفقاً لاحتياجات البحث العلمي، والعملية التدريسية بالكلية.

الباب الرابع

مقتنيات المكتبات

 المادة(11)

تتكوَّن مقتنيات مكتبات الجامعة من الكتب والمخطوطات والدوريات والرسائل العلمية المجازة لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه وغير ذلك من أوعية المعلومات غير الورقية مثل الأفلام والأسطوانات والشرائح والأشرطة الممغنطة… إلخ.

 المادة(12)

يحظر أن يكون من بين أوعية المعلومات المشتراة أو المهداه أو الواردة عن طريق التبادل ما لا يتفق مع الحقائق العلمية أو ما يشيع الفساد والانحلال أو ما تحظره الجهات المختصة أو ما لا يتناسب مع المستوى العلمي والثقافي للطلاب أو ما يتعارض مع القيم الدينية  للمجتمع أو ما يؤدي إلى التطرُّف أو العنف أو الكراهية أو ازدراء الآخرين أو الأديان، كما لا يجوز أن يكون من بين أوعية المعلومات المشتراة ما به عيب في الصناعة أو الألوان وغيرها من النواحي الفنية أو المادية في صناعة وعاء المعلومات.

 المادة(13)

تكون مقتنيات المكتبات عهدة أمناء المكتبات ومعاونيهم، وتكون المسئولية عن هذه المقتنيات بالتضامن فيما بينهم ويكونون مسؤولين عن المحافظة عليها وتيسير الاستفادة منها وتسجل هذه المقتنيات في سجلات خاصة مع اتباع التعليمات المالية بالإضافة لتحرير الاستمارات المخصصة لذلك.

 المادة(14)

تقبل المكتبات الهدايا والكتب والمجلات كما تقبل الهبات والتبرعات النقدية والعينية وذلك باتباع القواعد واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

 المادة(15)

لا تضاف أي مطبوعات مهداة إلى المكتبة إلَّا بعد فحصها وموافقة لجنة مكتبة الكلية عليها وتعرض على لجنة المكتبات ولجنة الهدايا بالجامعة لإقرارها. وذلك في وفق الضوابط الاسترشادية لقبول الهدايا التي أقرتها لجنة مكتبات الجامعة،  كما يجب تقدير ثمن اعتباري لها يقيد بالسجلات ليسترشد به عند فقدها أو تلفها.

 المادة(16)

لا يجوز أن يضاف إلى رصيد المكتبة أي من الكتب والمذكرات الدراسية والمؤلفات غير المنشورة ولا الكتب المصورة وليس لها رقم الإيداع القانوني.

 المادة(17)

لا يجوز اقتناء اكثر من خمس نسخ من أي وعاء معلومات بالمكتبة فيما عدا حالات الإهداء.

 المادة(18)

يتمُّ تكهين الصحف والمجلات العامة(الورقية) شهرياً بقرار من لجنة المكتبة معتمدا من السيد عميد الكلية، بكليات الجامعة المختلفة ومن السيد/ مدير إدارة المكتبة المركزية معتمدا من السيد/ مدير عام الإدارة العامة للمكتبات الجامعية بالنسبة للمكتبات المركزية بالجامعة.

الباب الخامس

باب الجرد والتنقية والاستبعاد

 المادة(19)

 تجرد مقتنيات مكتبات الجامعة مع نهاية العام الجامعي سنويا ويشكل السيِّد عميد الكلية لجنة لجرد المكتبة على أن يكون من بين أعضائها عضواً من الإدارة العامة للمكتبات، ويشكل السيِّد وكيل الشؤون العلمية للجامهة لجنة جرد مقتنيات المكتبة المركزية والمكتبة السمعية والبصرية مع الالتزام  بالقواعد واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

 المادة(20)

تُحرَّر كشوف مستقلة آلياً ويدوياً للكتب المفقودة توضَّح بها بيانات كاملة عن الكتاب(العنوان – المؤلف – سنة النشر – سعر الكتاب – عدد النسخ الموجودة منه بالمكتبة) على أن يُراعى فى نتيجة هذا الجرد الآتي:

  1. لا يسمح بفقد أى من الكتب والمراجع التي لا يجوز إعارتها خارج المكتبة مثل(المعاجم والقواميس والرسائل العلمية والدوريات والمخطوطات والمسكوكات والبرديات) ان وجدت.
  2. لا يسمح للمكتبات التي بها نظام إلكتروني متكامل السيطرة على الكتب بأي نسبة فاقد.
  3. لا تزيد نسبة المسموح فقده من المقتنيات عن ¼% من الكتب سنوياً.

 المادة(21)

تعرض محاضر الجرد على لجنة مكتبة الكلية ومجلس الكلية للموافقة عليها وترسل صورة محاضر الجرد إلى الإدارة العامة للمكتبات بالجامعة لمراجعتها وعرضها على لجنة المكتبات بالجامعة لاعتمادها ويشار في السجلات أمام المقتنيات التي يعتمد خصمها من العهدة بما يفيد ذلك.

 المادة(22)

تعتمد لجنة المكتبات الجامعية مكافأة شهر من أساسي المرتب للسادة العاملين بالمكتبات التي لا يتجاوز نسبة الفاقد بهاعن ¼%  من المقتنيات سنوياً وذلك  نظير محافظتهم على المقتنيات كما تعتمد مكافأة شهر للسادة العاملين أعضاء لجنة الجرد.

 المادة(23)

تُشكَّل لجنه لتنقية مجموعات مكتبات الجامعة التي ليس هناك حاجة إليها ويتولى السيد/ المدير العام للإدارة العامة لمكتبات الجامعة اقتراح أعضاء اللجنة  ويصدر بتشكيلها قرار من السيد/ وكيل الشؤون العلمية للجامعة، وتعرض قوائم الكتب التي توصي باستبعادها على لجنه المكتبات الجامعية لاعتمادها.

وتُنجِزُ اللجنة أعمالها وفق القواعد التي أقرتها أو تقرُّها لجنة مكتبات الجامعة فى هذا  الشأن.

وتقترح اللجنة كيفية التصرف في الأوعية المستبعدة إما بالتبادل أو الإهداء أو عرضها في معارض كتب مستعملة أو أي طريقة أخرى تقترحها اللجنة بما يعود بالنفع على مكتبات الجامعة وتعرض اللجنة تقريرها في هذا الشأن على لجنة المكتبات الجامعية وذلك وفقاً للضوابط التى أقرتها لجنة المكتبات.

 المادة(24)

تقوم مكتبات الجامعة في نهاية العام الجامعي بإعداد تقارير سنوية وافية تُعرض على لجنة مكتبة الكلية، وذلك للتحقق من حسن أداء العمل بالمكتبة ومدى تنفيذها لأحكام هذه اللائحة، يتضمن:

  1. إنجازات المكتبة أثناء العام الجامعي من حيث عدد المترددين والمستعيرين والاوعية التي تم اقتناؤها والخدمات الجديدة التي تم إنشاؤها.
  2. المشاكل والمعوقات في العمل وسبل حلها.
  3. الاحتياجات المستقبلية للمكتبة.

الباب السادس

إعارة مقتنيات المكتبات الجامعية

 المادة (25)

لا يجوز إعارة المقتنيات التالية خارج المكتبة:

  1. الموسوعات والمعاجم.
  2. الدوريات العربية والأجنبية.
  3. الرسائل العلمية.
  4. الكتب النادرة.
  5. المخطوطات والبرديات والمسكوكات.
  6. الكتب ذات النسخة الواحدة.
  7. الخرائط والأطالس والكتب السنوية والتقارير ووسائل الإيضاح المختلفة مثل الإحصاءات والرسوم البيانية.
  8. أوعية المعلومات غير الورقية كالأشرطة والشرائح العلمية والميكروفيلم الميكروفيش والأسطوانات المليزرة.
  9. النشرات الإحصائية.
  10. أي مقتنيات أخرى تحدِّدها لجنة المكتبة بالكلية أو لجنة المكتبات الجامعية.

 المادة(26)

يجوز حظر إعارة بعض المقتنيات اللازمة لأغراض دراسية أو لازمة لبعض البحوث العلمية وذلك لفترات محدَّدة وبقرار من السيِّد وكيل الشؤون العلمية بالكلية بالنسبة لمكتبة الكلية، وبقرار من مدير عام المكتبات بالنسبة للمكتبة المركزية.

 المادة(27)

 يسمح بتبادل الإعارة بين مكتبات جامعة وادي الشاطئ ومكتبات الجامعات والهيئات العلمية ومراكز البحوث بعد توقيع اتفاق مكتوب بين الطرفين.

 المادة(28)

لا تتجاوز الإعارة الخارجية للفئات التالية الحدود المبنية قرين كل فئة:

مالفئةعدد الكتب المسموح بإعارتها
1. أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة5 كتب
2. العاملين بالجامعة3 كتب

على أن تكون مدة الإعارة أسبوعان يجوز تجديدها بمدة أخرى واحدة ويجوز للمكتبة أن تستردَّ ما أُعير لهذه الفئات خلال مدة الاستعارة عند الحاجة مع مراعاة ما جاء بالمادة(30)  والمادة (31) من هذه اللائحة.

المادة(29)

يجوز الإعارة الخارجية لطلاب مرحلة الدراسات العليا وطلاب مرحلتي البكالوريوس والليسانس من مكتبات كلياتهم وللمكتبة الحق في اتخاذ الضمانات المناسبة للحفاظ على المواد المعارة لدى المستعيرين  وتكون الاستعارة كالتالي:

مالفئةعدد الكتب المسموح بإعارتها
1.   طلبة الدراسات العليا3 كتب
2.  طلبة البكالوريوس والليسانس2 كتب

على أن تكون مدة الإعارة أسبوعان يجوز تجديدها بمدة أخري واحدة ويجوز للمكتبة أن تستردَّ ما أُعير لهذه الفئات خلال مدة الاستعارة عند الحاجة مع مراعاة ما جاء بالمادة (29) من هذه اللائحة.

المادة (30)

 إذا انقضت مدة الإعارة دون أن يعيد المستعير ما بعهدته من مقتنيات من تلقاء نفسه في الموعد المقرر يُرسل له إخطار أول لإعادة الكتب في خلال سبعة أيام، وفي حالة عدم الاستجابة يعاد إخطاره مرة أخرى لإعادة الكتب في خلال سبعة أيام أخرى وإلَّا يحرم من الاستعارة، وإن كان طالباً يُنبَّه على إدارة الكلية بعدم إعلان نتيجته إلَّا بعد الرجوع للمكتبة.

أما إذا كان عضو هيئة تدريس أو عضو هيئة معاونة أو من العاملين بالجامعة فيخطر السيِّد عميد الكلية واذا كان من العاملين بإدارة الجامعة فيخطر السيد/ وكيل الشؤون العلمية بالجامعة ليصدر القرارات اللازمة لخصم ثمن الكتب من مرتبه.

المادة(31)

 يـَرُدُّ المستعير ما استعارة من كتب بالحالة التي تسلمها بها من المكتبة وهو ملزم بتعويض ما أتلفه أو فقد منه وذلك بإحضار نسخة بديلة من نفس الطبعة أو طبعة أحدث لا تقل قيمتها عنها وفى حالة عدم قدرته على إحضار نسخة بديلة يشكِّل السيد وكيل الشؤون العلمية للجامعة لجنة بالنسبة للمكتبات المركزية ويشكِّل السيد عميد الكلية لجنة بالنسبة للكلية لتقدير سعر مناسب لها ويضاف إليه(10%) مصاريف إدارية ويكون تقدير اللجنة نهائيًّا لا يجوز المنازعة فيه وذلك في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإخطار ويجوز للجنة الاسترشاد بالسعر الدفترى المنصوص عليه بالسجلات.

المادة(32)

يقوم مدير المكتبة بخصم ثمن الكتاب المفقود من الإعارة من العهدة ومن النظام الآلي للمكتبة بعد سداد ثمنه، وتسجيل مبرر الخصم في خانه الملاحظات بسجلات الرصيد وتضاف المبالغ المسددة للأرصدة المخصصة للمكتبة لشراء كتب ومجلات ووثائق أخرى.

المادة(33)

على المستعيرين رد جميع الكتب المعارة قبل نهاية العام الدراسي بأسبوعين على الأقل كما توقف الإعارة الخارجية وذلك استعدادا لأعمال الجرد بالمكتبة وللمكتبة حق حرمان من يخالف تعليماتها أو نظامها أو تقاليدها من الانتفاع بخدماتها، كما يعتبر توقيع المستعير على استمارة الاستعارة أو على دفتر الاستعارة قبولا منه بشروط الإعارة ولأحكام اللائحة.

المادة(34)

لا يتمُّ إخلاء طرف أي من السادة أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة أو أعضاء الهيئة المعاونة أو العاملين بالجامعة إلَّا بعد الحصول على ما يفيدُ إخلاء طرفهم من مكتبة كليتهم ومن المكتبة المركزية بالجامعة ويتمُّ إخلاء طرف طلاب مرحلة الدراسات العليا وطلاب مرحلة البكالوريوس والليسانس من مكتبة الكلية.

الباب السابع

الخدمات التي تقدمها مكتبات الجامعة

المادة(35)

تُقدَّم مكتبات الجامعة للمستفيدين الخدمات التالية:

الإرشاد والتوجيه- الاطلاع الداخلي– الإعارة الخارجية– التدريب على استخدام المكتبة ومصادر المعلومات الإلكترونية– التصوير الورقي والنسخ الإلكتروني– الإحاطة الجارية– البث الانتقائيّ للمعلومات أو أي خدمات أخرى يتمُّ استحداثها.

المادة(36)

يمكن لمكتبات كليات الجامعة تقديم بعض الخدمات بمقابل رمزى  وتعتبر بأحكام قرار يصدر عن السيد رئيس الجامعة يكمِّلُ هذه اللائحة وما يستجدُّ في هذا الشأن.

المادة(37)

 يمكن للمكتبات أن تؤدي خدمة تصوير المستندات من مقتنياتها للمترددين عليها وفقًا للآتي:

  1. يخصص مكان لآلات التصوير خارج قاعات البحث والإطلاع كلما أمكن ذلك.
  2. يُكلَّف أحد العاملين بالمكتبة بالقيام بأعمال التصوير كما يُكلَّفُ أحد الإداريين بها بالقيام بعملية التحصيل على أن يقوم بتوريد ما يتمُّ تحصيله أسبوعياً.
  3. تُحدَّد أسعار التصوير بقرار من لجنة مكتبات الجامعة.

تودع المبالغ المحصَّلة في صندوق وحدة حساب البحوث العلمية ويُصرَف منه على احتياجات المكتبة وصيانتها بكل كلية.

  1. يقتصرُ استعمال هذه الآلات في تصوير المواد العلمية الخاصة بالمكتبة ويسمح بالتصوير فيما لا يتعدى عدد(30) صفحة في الرسائل العلمية وعدد(50) صفحة في أي مقتنيات أخرى.
  2. وفي حالة استعمال هذه الآلات في أعمال مصلحيه خاصة بالمكتبة لا يتعدى عدد(10) ورقات في اليوم وبموافقة السيد أمين المكتبة ومايزيد عن ذلك يكون بموافقة السيد عميد الكلية والسيد مدير عام المكتبات بالنسبة للمكتبة المركزية والمكتبة السمعية والبصرية.
  3. يُفتَحُ سجل خاص بالمكتبة يوضح به رقم عداد الآلة والمُستهلَك اليومي من كل صنف من أوراق التصوير، وكذلك تواريخ إمداد آلات التصوير بالأحبار اللازمة للتشغيل، يوضَّح فيه ما هو مُستهلَكٌ من الأوراق نظير أعمال مصلحيه بدون قيمة.
  4. تمنح مكافآت للعاملين القائمين على هذه الأعمال بمقدار(15%) من قيمة إيرادات هذه الأعمال.

المادة(38)

المادة(39 )

يلتزمُ المستفيدون والعاملون في مكتبات الجامعة بالقواعد والآداب العامة ونظام وتقاليد المجتمع وكذلك القواعد والتعليمات التي تقرُّها لجنة مكتبات الجامعة التي تُحدِّد أساليب استخدام المكتبات وذلك سعياً للمحافظة على مقتنياتها على أكمل وجه وعلى إدارة المكتبة أن تقوم بإعلان هذه االقواعد والتعليمات بمكان بارز على الموقع الإلكترونى للمكتبة ويحق لإدارة المكتبة رفع أمر كل من يخالف هذه التعليمات إلى السيد عميد الكلية بالنسبة لمكتبات الكليات، والسيِّد وكيل الشؤون العلمية للجامعة بالنسبة للمكتبة المركزية والمكتبة السمعية والبصرية بالجامعة وذلك لاتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة.

الباب الثامن

الموارد المالية وأوجه الصرف

المادة(40)

تتكون موارد مكتبات الجامعة من:

  1. الأموال التي تخصصها الجامعة سنوياً من الموازنة العامة الخاصة بالكتب والمجلات والوثائق الأخرى والأجهزة والمعدات والأثاث.
  2. حصيلة رسوم المكتبات بالصناديق الخاصة من الرسوم الدراسية لمرحلة الليسانس

 والبكالوريوس والدراسات العليا بالجامعة.

  1. حصيلة التعزيزات الأخرى من المنح والهبات والتبرعات المحلية والأجنبية التى تُقدَّم للمكتبة من الأفراد والمؤسسات والجهات المختلفة وتقبلها المكتبات الجامعية.
  2. الأموال التى تدرُّها الأنشطة المختلفة التى تقوم بها المكتبة مثل التصوير، النسخ التدريب، ورسوم الخدمة للكمبيوتر، والتجليد ورسوم الخدمات الأخرى المحصَّلة لأي أغراض تحدِّدها لجنة المكتبات الجامعية ورسوم الحوليات أو الببليوغرافيات التى تصدرها المكتبة.

المادة(41)

أوجه الصرف على مكتبات الجامعة:

  1. يتمُّ الصرف على شراء الكتب والمؤلفات اللازمة للكليات والبرامج الدراسية وما يلزمها من وسائل الإيضاح ومعينات القراءة بالنسبة لطلاب مرحلة الليسانس والبكالوريوس وطلاب الدراسات العليا.
  2. يتمُّ الصرفُ على شراء الأثاث والأجهزة والمعدات التي تحتاجها المكتبة.
  3. مكافأة العاملين بالمكتبة نظير قيامهم بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية ونظير الجهد غير العادي والمبذول في خدمة المكتبة بحسب ما جاء بمواد هذه اللائحة في هذا الشأن.
  4. الصرف على التجليد والصيانة والتدريب أو المؤتمرات التى تفيد المكتبة والنواحي التعليمية.
  5. الصرف على التطوير والتحديث.

المادة(42)

تُطبَّقُ أحكام لوائح المخازن والمشتريات واللائحة المالية للميزانية والحسابات فيما لم يرد بشأنه نصٌّ في هذه اللائحة.

المادة(43)

يجوز إدخال تعديلات على هذه اللائحة كلما دعت الضرورة لذلك بناء على اقتراح لجنة المكتبات وموافقة مجلس الجامعة ويعمل بها من تاريخ موافقة مجلس الجامعة عليها.

 إعداد: د. أحمد إمحمد علي جمعة

مدير إدارة المكتبات والمطبوعات والنشر بجامعة وادي الشاطئ.